الأحكام العامة لديّة النفس في الفقه الإمامي
الكلمات المفتاحية:
مصادر التشريع، الديّة، القتل العمد، شبه العمد، الديّة المغلظةالملخص
معنى الديّة عند اللغويين: هي حق القتيل، أي: المال الذي هو بدل النفس، وفي اصطلاح الفقهاء: هي المال المفروض في الجناية على النفس أو الطرف أو الجرح أو نحو ذلك، فالمعنيان متقاربان.
إن مشروعية الديّة ثابتة في المصادر التشريع الأساسية: القرآن، والسنة، والإجماع، والعقل.
إن موجب ديّة النفس هو بالجناية على النفس بالقتل، وهو على ثلاثة أقسام: القتل العمد، القتل الخطأ، والقتل شبه العمد.
المال الذي تجب فيه الديّة هو: المال الذي تستوفى منه الديّة، وهي: الإبل، البقر، الغنم، الدنانير، الفضة، والحلل، والمشهور بين العلماء التخيير عند الأداء بين الأنواع الستة.
عصمة المقتول شرط في ثبوت الديّة؛ إذ لا ديّة لمهدور الدم سوى الكفارة؛ إذا كان القتل بغير إذن الإمام.
إنّ الجرائم العمديّة التي يعاقب عليها الشرع أو القانون يشترط في مرتكبها ـ إضافة إلى القصد العمدي ـ أن يكون مكلفاً أي عاقل بالغ.
الأصل عند الفقهاء في ديّة القتل العمد إذا وجبت بسبب مطالبة ولي المقتول، أو بسبب وجود مانع من القصاص أنّها تجب على الجاني ولا تحملها العاقلة، هذا بخلاف ديّة القتل الخطأ فإنّها تجب على العاقلة، أي على غير الجاني، أو عليه وعلى غيره.